سوداني ميوزك للاغاني السودانية

الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) 0127
سوداني ميوزك للاغاني السودانية

الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) 0127
سوداني ميوزك للاغاني السودانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سوداني ميوزك للاغاني السودانية

تمتع بالموسيقي السودانية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المجموعات
مجموعات Google
اشتراك في sdmusic
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» المبدع سامــى المغربــى - ظلمونــى الناس
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالخميس مايو 28, 2009 4:39 am من طرف جنتار

» (الدار) تقتحم دار جعل وتحاور اولي شهادة الاساس
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالخميس مايو 28, 2009 4:37 am من طرف هيسوكا

» مرحبا بكم
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالخميس أبريل 30, 2009 7:29 am من طرف جنتار

» انفلونزا الـخنازير تثير الرعب فى العالم
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:39 am من طرف جنتار

» «الدار» ترصد مآسى العصر وتفتح ملف اكثر الظواهر خطورة :
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:34 am من طرف جنتار

» الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثالث)
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:32 am من طرف جنتار

» الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني)
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:31 am من طرف جنتار

» (الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الاول)
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:29 am من طرف جنتار

» (الدار) في دردشة مع فنان الطمبور الشاب معتز عبد الرازق
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:29 am من طرف جنتار

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
جنتار
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Vote_rcapالدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Voting_barالدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Vote_lcap 
هيسوكا
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Vote_rcapالدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Voting_barالدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Vote_lcap 
التبادل الاعلاني
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنتار
مؤسـ المنتدي س
مؤسـ المنتدي س
جنتار


عدد المساهمات : 23
نقاط : 16052
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/04/2009

الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Empty
مُساهمةموضوع: الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني)   الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني) Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:31 am

هو التأثير على العديد من الدول في المناقشات الخاصة بموضوع المحكمة رغم ان نيتها كانت عدم الالتزام به.
ما هو تعليق سيادتكم على القرار الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير؟
- أصدرت الدائرة التمهيدية الابتدائية من المحكمة الجنائية الدولية يوم 4 مارس 2009 امراً بالقبض على رئيس جمهورية السودان المشير عمر احمد البشير لارتكابه كما تدعي جرائم حرب

وجرائم ضد الانسانية. واشارت المحكمة في قرارها بان منصب رئيس الجمهورية كرئيس دولة لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يعطيه حصانة من المقاضاة امام المحكمة الجنائية، واصدر قضاة المحكمة توجيهات لمسجل المحكمة باعداد طلب تعاون على امر القبض واحالته للسودان والدول الاطراف في نظام المحكمة وجميع اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير الاطراف بالنظام الاساسي كما شددت الدائرة وفقاً للمادة 87 (7) من النظام الاساسي بانه اذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال بالتعاون مع المحكمة فانها سوف تحيل المسألة الى مجلس الامن. ولعمري لقد عملت بالقضاء اكثر من ثلاثين عاماً عشرة منهم بالمحكمة العليا الاتحادية كما عملت عضواً باللجنة الاتحادية لتفتيش وتقويم اداء القضاء ولم اطلع في حياتي العملية على حكم ممعن في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره منسوب بالبطلان مثل الحكم الذي اصدرته الدائرة التمهيدية الابتدائية للمحكمة الدولية مما يجعلني اتشكك في مقدرتهم القانونية او حتى ان كان لهم اية صلة بالقانون للاتي من الاسباب، اولاً: من ابجديات العمل القضائي انه عندما تقدم شكوى او عريضة او قضية امام محكمة او قاضي ان ينظر اولاً فيما اذا كان له الاختصاص بنظرها ام لا. لانه اذا كان غير مختص بنظرها فان قراره يكون باطلاً منذ البداية وما بني على باطل فهو باطل.
وكما سبق وان ذكرنا فان المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الاساسي لا تختص بالنظر في اي نزاع مسلح يقع في اطار الشؤون الداخلية لاي دولة والحالة التي احيلت لها من مجلس الامن من نزاع مسلح داخلي في دارفور - انظر الفقرة (Cool من الديباجة الخاصة بالمحكمة الجنائية - هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدد ممارستها لسلطاتها ووظائفها في اقليم دولة غير عضو ولكن وقعت اتفاقا مع المحكمة لممارسة سلطاتها في اقليمها في جريمة معينة - انظر المادة 4 (2) من النظام الاساسي للمحكمة - وفي الحالة الراهنة فان السودان ليس دولة عضو في المحكمة كما انه لم يوقع معها اي اتفاق خاص سواء بالنظر في اي قضية او حتى بالتعاون معها، هذه الاسباب كانت لوحدها كافية لو كانت هذه المحكمة محايدة ومستقلة وتفهم في تطبيق القانون او تفسيره لشطبت المذكرة التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية امامها بسبب عدم الاختصاص واعادة الامر مرة اخرى لمجلس الامن لذات الاسباب، وكان يمكنها الارتكاز في قرارها ايضاً على اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، هذا اذا كانت قد سمعت بها اصلاً.
ثانياً: ما اشارت اليه ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بان منصب رئيس الجمهورية الرسمي كرئيس حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يعطيه حصانة .. واصدارها توجيهات لمسجل المحكمة باعداد طلب تعاون على امر القبض واحالته لحكومة السودان او الدول الاطراف في المحكمة وجميع اعضاء مجلس الامن غير الاطراف .. يشير بوضوح الى جهل وغباء هذه المحكمة وعدم دراستها او معرفتها بقانون المحكمة الجنائية الذي يفترض ان تقوم بتطبيقه، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ألم تطلع ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية على نص المادة (98) من نظام المحكمة الجنائية الدولية قبل اصدارها لهذا التوجيه بالتوقيف؟ ام انها تعمدت عدم الاشارة الى ذلك تسييساً للقضية واخراجها من نظاق تطبيق القانون وهذا يفقد هذه المحكمة الصلاحية القانونية لممارسة سلطاتها.
ولفائدة القاريء الكريم فان المادة (98) (1) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تجيز للمحكمة الجنائية الدولية ان توجه طلب توقيف او مساعدة يقتضي من الدولة الموجه اليها الطلب ان تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة او الحصانة الدبلوماسية لشخص او ممتلكات تابعة لدولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية ما لم تستطع المحكمة الجنائية ان تحصل اولاً على تعاون الدولة غير العضو في المحكمة من اجل التنازل عن الحصانة.
كما نصت المادة (99) من نظام المحكمة الجنائية بان يتم الاجراء بشان التنازل عن الحصانة وفقاً للقوانين الوطنية للدولة غير العضو في نظام المحكمة.
وفي السودان وفقاً للمادة (160) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 فان رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة في مواجهة اي اجراءات قانونية ولا يجوز مقاضاته او اتهامه في اي محكمة اثناء فترة ولايته فيما عدا حالة الخيانة العظمى والانتهاك الجسيم للدستور ويكون رفع الحصانة بقرار من ثلاثة ارباع جميع اعضاء الهيئة التشريعية القومية.
وفي دورة انعقادها الطارئة حول قرار المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت قرارها بالرفض القاطع بتسليم اي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية.
اما بالنسبة لرفع الحصانة عن أي من شاغلي المناصب الدستورية فان ذلك منوط بقرار يصدر من رئيس الجمهورية. وقد سبق ان اقسم رئيس الجمهورية بعدم تسليم اي مواطن سوداني للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا يقف قرار المحكمة الجنائية الدولية في طريق مسدود وكما قال رئيس الجمهورية (يبلوه ويشربو مويته).
أما ما ورد في المادة (27) من نظام المحكمة الجنائية الدولية بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية فان ذلك خاص بالدول الاعضاء بالمحكمة الجنائية والتي قبلت بذلك الشرط. اما الدول غير الاعضاء ولو كانت المحكمة الجنائية محكمة تفهم في تطبيق القانون او تفسيره أو لو أنها فقط قامت ببذل الجهود بدراسة القانون الذي تطبقه لما جاء قرارها بهذا الغباء والجهل.
ثالثاً: جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بانه اذا ما واصلت حكومة السودان عدم الالتزام بالتعاون معها بانها وفقاً للمادة 78 (7) من نظامها الاساس سوف تحيل المسالة الى مجلس الامن. هذا في اعتقادي يشير الى منتهى الجهل والغباء ويزيد يقيناً بان اعضاء هذه المحكمة ليس لهم علاقة بالقانون او تطبيقه حيث ان هذه المادة تشير صراحة وبوضوح بانها خاصة بالدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية والسودان دولة غير طرف في نظام المحكمة الجنائية. ومن هذا يتضح لنا بان هذه المحكمة لا تعرف الفرق بين الدولة الطرف والدولة غير الطرف مما يشير الى جهلها التام باتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969 والتي بها التعريف القانوني للدولة الطرف والدولة غير الطرف ولا ندري كيف تم تعيين قضاتها وهم لا يستطيعون التفرقة في هذا الموضوع والذي يعتبر اساس تطبيق اي اتفاقية او معاهدة.
ولفائدة القاريء الكريم فقد نصت المادة 87 (7) من نظام المحكمة الجنائية على الآتي:
(7) في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الاساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة ان تتخذ قراراً بهذا المعنى وان تحيل المسالة الى جمعية الدول الاطراف او الى مجلس الامن اذا كان مجلس الامن قد احال المسألة الى المحكمة.
{ مولانا فريدة، نغوص معك قليلاً في بعض الجوانب الاجتماعية، كيف توفقين بين العمل والمنزل؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sdmusic.rigala.net
 
الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثاني)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الاول)
» الدار) في حوار المفاجآت مع المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية (الجزء الثالث)
» جماهير الهلال تقتحم الدار وتحاصر كاريكا
» (الدار) تقتحم دار جعل وتحاور اولي شهادة الاساس
» (الدار) في دردشة مع فنان الطمبور الشاب معتز عبد الرازق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سوداني ميوزك للاغاني السودانية :: ×÷·.·°¯`·)» (سودان ميوزك والقضايا العامة) «(·°¯`·.·÷× :: منتدي النقاشات و المقالات-
انتقل الى: